السيد محمد سعيد الحكيم

54

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

مسائل : مسألة ( 84 ) : الأعيان النجسة لا تحكم بالنجاسة إلا إذا خرجت للظاهر وعليه فإن ملاقاتها في باطن البدن غير منجسّة . مسألة ( 85 ) : إذا شك في نجاسة شيء يحكم بطهارته . مسألة ( 86 ) : يشترط في صحة الصلاة - غير صلاة الأموات - وكذا في قضاء أجزائها المنسية والأحوط وجوباً في سجود السهو أيضاً طهارة بدن المصلى ولباسه حتى إذا لم يكن ساتراً للعورة . مسألة ( 87 ) : لابد من طهارة ما يسجد عليه بالمقدار الواجب من الجبهة ولا يضر نجاسة ما عدا ذلك من مكان المصلي شريطة عدم سراية النجاسة . مسألة ( 88 ) : من صلى مع النجاسة جاهلا صحت صلاته إلّا في دم الحيض فالأحوط وجوباً الإعادة . مسألة ( 89 ) : إذا علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى بطلت صلاته وعليه الإعادة في الوقت والقضاء بعده . ويجري ذلك في المحمول الذي لا يعفى عنه على الأحوط وجوباً . مسألة ( 90 ) : إذا رأى نجاسة في أثناء الصلاة بطلت على الأحوط وجوباً إلا أن لا يعلم بوقوع بعض الصلاة بها فيتخلص منها مع عدم المحذور وإلا أستأنف الصلاة أيضاً . مسألة ( 91 ) : إذا علم المكلف بنجاسة ثوبه أو بدنه وطهره وصلى ثم ظهر بعد الفراغ بقاء النجاسة فلا إعادة عليه ، نعم إذا أعتمد في التطهير على غيره من دون فحص وكان تطهير النجاسة مما يحتاج إلى كلفة كالمني ،